عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
384
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
والدراهم إلي أجل واحد جاز ذلك . قال : وإن كان بدينارين إلا درهما يتعجل الثوب وينقد دينارا ويبقى دينار إلا درهما إلى أجل أو يكون هو المعجل ، فلا خير فيه ، وكذلك ما كثر من دينارين وكانت إلا درهمين أو إلا ثلاثة ، فلا يتأخر بعض الذهب ، ولا يجوز أن يتعجل من الدراهم بقدر ما ينقد من الدنانير ، لأن لما يتأخر من الفضة نصيبا في كل دينار . ومن العتبية ، من سماع ابن القاسم : ومن له قبل رجل طعام من قرض ، فباعه بدينار إلا درهما فيعجل الدينار والدراهم ؛ فإن حل ذلك جاز ، وإلا لم يجز ، وخفف ابن القاسم ، وإن لم يحل وكذلك روى عنه أبو زيد ، قال سحنون : قول مالك أصح . وفي كتاب محمد قال : وإن ابتاع مائة جلد كل جلد بدينار إلا ثلاثة دراهم ، وذلك كله نقدا فذلك جائز . ومن كتاب محمد والعتبية أشهب عن مالك فيمن ابتاع خمسة عشر جلدا ، / كل جلد بدينار إلا درهما إلي أجل ثم تحاسبا بعد البيع فصارت أربعة عشرة دينارا فلا خير في هذا البيع قال محمد : تحاسبا أو لم يتحاسبا لكثرة الدراهم في المؤجل . قال مالك : ولو قطعوا صرف الدراهم قبل العقد ووقعت الصفقة بدنانير معلومة جاز ذلك نقدا ومؤجلا . قال محمد : مثل أن يقولوا إن وقع بيننا بيع بدراهم فيتبعوها كذا وكذا بدينار ، فهذا الجائز ، وإلا لم يجز نقدا ولا إلى أجل ، وهو صرف وبيع إلا في دراهم يسيرة ، وقاله مالك في العتبية إذا كان ذلك قبل البيع ، ومن كتاب محمد : ومن اكترى دارا أو دابة بدينارين إلا ثلثا فنقد دينارين ، وأخذ ثلاثة دراهم في العقد ، [ 5 / 384 ]